ما الحب الا للحبيب الاول
وليد عبد الحسين جبر
اجاز القانون العراقي تعدد الزوجات عند تحقق شرطين اساسيين اشارت اليهما المادة (3/ 4 : لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي)
الا انه عاد المشرع العراقي بموجب تعديلات اصدرها مجلس قيادة الثورة المحلول في ثمانينات القرن الماضي أبان الحرب العراقية الايرانية واضاف استثناءات على المادة (3) بموجبها اجاز تعدد الزوجات بدون وجوب توفر الشرطين اللذين ذكرتهما الفـــقرة (4) من المادة المشار اليها انفا احدهما اضيف بموجب التعـــــديل السادس رقم 189في 1980/11/24 : يتعلق فيما اذا كانت الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة ارملة فيجوز للزوج الزواج بها ولو بدون توفر الشرطين الذين ذكرناهما قبل قليل ، والاستثناء الثاني اضيف بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 147 لسنة 1982 لم يعتبر اعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحده فيما اذا سبق للزوج ان عقد زواجه على امرأة اخرى قبل أعادة مطلقته الى عصمته ، بمعنى ان يكون الزوج قد طلق زوجته الذي كان يعيش معها حياته الزوجية ثم تزوج امرأة اخرى بعد طلاقه لزوجته ، فحينما يريد اعادة مطلقته فله ذلك دون مراعاة للشروط التي فرضتها الفقرة (4) من المادة (3) ويمكنه من اجراء معاملة عقد الزواج عليها كما لو كان غير متزوج !
فكأن القانون بهكذا تعديل جاء متلائما مع الشعر العربي القديم ((ما الحب الا للحبيب الاول ))اذ بينما يتوقف الزواج اذا كانت الزوجة الاولى موجوده على اذن المحكمة ووجوب توفر عدة شروط فان اعادة الزوجة الاولى بعد طلاقها الى عصمته لا يعتبر زواجا ثانيا وفق القانون.